الرقابة المالية: ضوابط جديدة لترخيص شركات الأنشطة غير المصرفية
كتبت- ردينا الأغا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد اليوم السبت، قرارًا بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
25% حد أدنى لنسبة مساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين
ووفقًا لبيان الهيئة، نص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر. بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.
على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليار جنيه.
كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
وعدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه، بدلاً من 10 ملايين جنيه بالقرار السابق.
كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين.
وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد.
وأكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة.
وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.