الأخبارعقارات

تسجيل العقارات لن يتم قبل هذه الإجراءات.. توضيحات جديدة من الشهر العقاري ‏

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، عن صدور المنشور الفني رقم 11 لسنة 2025، والمتعلق بإجراءات تسجيل الأراضي التي تضم مباني.

إجراءات قبل تسجيل العقار

كما نص المنشور على أنه جاء إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 الصادر في سبتمبر 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به.

كما يأتي الحاقا بالمنشور الفني رقم 16 الصادر في سبتمبر 2021، والمنشور الفني رقم 31 الصادر في أكتوبر 2023 ذات الصلة، حيث نصت المادة 66 من القانون رقم 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد على أنه “يقع باطلا كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبني التي أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، وكذا أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو في حالة تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

الإجراءات العقارية في حالة وجود ورثة

كما لا  يجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نصت المادة 30 من القانون 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني علي أنه “يجب على الوارث قيد حق الأرث اذا اشتملت التركة علي حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق الا بعد اتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

كما نصت المادة رقم 1 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 علي أنه “يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.

ونص المنشور أن مفاد ذلك أن قيد حق الأرث من الحقوق الكاشفة للملكية وان الحقوق تؤول للورثة من وقت وفاة المورث، كما أن نص المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 مفادها هو بطلان أي تصرف تكون محله المخالفات الواردة بها، وبالتالي لم تحظر التصرف في الأراضي المقام عليها العقارات بل حظرت التصرف في وحدات العقار المخالفة فقط .

ويأتي المنشور إعمالاً لتوجيهات وزارة العدل بتيسير إجراءات التسجيل وفي سبيل النهوض بها ولوحدة المراكز القانونية بين الطلبات التي تقدم في نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني.

ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات السجل العيني عدم مطالبة طالب قيد الإرث بالشهادة المشار اليها بالمنشورين الفنيين رقمي 24 لسنة 2020، و16 لسنة 2021 على أنه في حالة التصرف التالي للقيد أو الطلبات التي تتضمن قيد تصرف بجانب قيد الأرث يلزم تقديم الشهادة المذكورة عن القطعة أو الوحدة محل التصرف فقط.

كما يتعين عدم المطالبة بالشهادة المذكورة في الطلبات التي محل تعاملها علي الأرض دون المباني شريطة تقديم اقرار من طالبي القيد أنه حال التعامل أو التصرف في المباني يتم الالتزام بأحكام المنشورات سالفة الذكر.

نرشح لك: ممثل المستأجرين: ضرورة الإلتزام بتعديل القيمة الإيجارية.. والإيجار بـ5 جنيه لن يستمر

https://www.facebook.com/BankABCinEgypt/videos/1000622618442221

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى
بنك مصر