«عالم البيزنس» يرصد ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس النواب
كتبت – تقى أيمن
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2021 ، على أن يتم استخدامها خلال فترة الدعاية لانتخابات المجلس الحالي.
وانطلقت المرحلة الأولى للانتخابات من 5 – 18 أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية اعتباراً من 19 أكتوبر وحتي 1 نوفمبر المقبل.
ضوابط الدعاية الانتخابية
ويرصد لكم موقع «عالم البيزنس» محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية في 21 ضابطاً يتم الالتزام بهم على مدار المرحلتين الأولى والثانية وهي:
-تبدأ الدعاية يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر لمدة 14 يوماً.
-يبدأ الصمت الانتخابي يوم الأحد 18 أكتوبر حتى الساعة 12 ظهراً.
– حظر الدعاية الانتخابية في غير موعدها.
– حظر تنظيم الاجتماعات العامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي بسبب كورونا.
– تكون الدعاية بشكل أكبر إليكترونيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
-منع الدعاية الانتخابية داخل المساجد.
-عدم استخدام العنف أو التهديد.
-عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
– تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.
– عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
– حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– عدم استغلال المؤسسات التي تساهم الدولة في مالها، فضلاً عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
– حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
– عدم استعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي).
– كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
– أتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
– أكدت على عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
– حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
– حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
– منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب.
– حظر الأعمال التي تؤثر على العملية الانتخابية أو توجه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
ضوابط استخدام المرشحين لوسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات
-لكل مرشح الحق في الدعاية الانتخابية لبرنامجه من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.
-الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود المتاح فعليا من الإمكانات.
-استخدام وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية للمرشحين بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم.
-توزيع الوقت المتاح للمرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.
-على الجهات المعنية إتاحة الفرص للمرشحين وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لأي مخالفة لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.