خدماتمنوعات

ما حكم حج أخ عن شقيقته المتوفية من مال زوجها؟.. «الإفتاء» تُجيب

كتبت: أمل سعداوي

أجابت دار الإفتاء المرية على السؤال الموجه لها من أحد السائلين والذي يقول فيه: «توفيت زوجة وأوصت أن يحج عنها أخوها من ذهبها الخاص، وبعد وفاتها دفع الزوج من ماله الخاص لمن حج عنها، لأن الأخ لم يحج وله خمس من الأبناء، فهل هذا الحج صحيح؟».

وقال أمين الفتوى، الدكتور محمد عبدالسميع: «إن هذا الحج جائز وصحيح لأن مقصودها قد حدث، كما يجوز للزوج أن يأخذ ما دفعه من ذهبها لأنها كانت تريد أن يؤدى عنها الحج عن طريق أخوها، ولكنك أرسلت شخصا آخرا بدلاً منه، طالما أدى فريضة الحج فهذا الحج مقبول».

وأضاف: «وإذا كان ذهبها أقل من ثلث التركة فيجوز للزوج إذا أراد ذلك أن يسترد ماله من هذا الذهب، لأن هذه وصية واجبة النفاذ، وإذا أراد الزوج التبرع بهذا المبلغ لزوجته فلا مانع في ذلك أيضًا، وتوزع باقي التركة على أبنائها».

أداء الحج عن الابن المتوفى

في وقت سابق تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المواطنين والذي يقول: «ابنها توفى في حادث، وكان قد سبق لها الحجُّ، وتبرع والد المُتوفّي بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحجّ عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟».

أداء المرأة للعمرة عن الأبن المتوفي

قالت الدار أولًا: يجوز للسائلة ما دامت قد حجَّت عن نفسها أن تحجَّ عن ابنها المتوفى، والجواز ثابت بما رُوِي: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.

ثانيًا: من المقرر شرعًا أنَّ الحجَّ فرض على كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل استطاع إليه سبيلًا، فمتى أداه المُكَلَّف بشروطه وأركانه صحَّ شرعًا، وسقط عنه سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره.

وعلى ذلك: فإذا ما اصطحبت السائلة ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا لتؤدي فريضة الحج، وأدته مستوفيًا أركانه وشروطه صَحَّ وسقط عنها؛ حيث قد جاوزت أقصى سن البلوغ الشرعي وهو خمسة عشر عامًا على ما قرره الفقهاء.

كما تابعت: والذي يجب أن تفعله السائلة إذا ما أرادت أن تَحُجَّ عن ابنها هو أن تقوم بأداء جميع مناسك الحج المعروفة، والتي قد سبق أن أدتها عن نفسها غير أنه في هذه المرة تقول عند تمام إحرامها: “اللهم إني نويت الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني”، وأن تلازمها هذه النية عند أداء جميع مناسك الحج.

أما فيما يتعلق بصلاتها في الحرمين المكي والنبوي، أوضحت الدار: فإنه يجوز لها أن تصلي وتجعل صلاتها لابنها؛ ففي الفقه الحنفي: أنَّ كلّ مَن أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البرٍّ له أن يجعل ثوابها لغيره ويصل ثوابها إليه.

كما يجوز للسائلة إذا ما انتهت من حَجِّهَا نيابة عن ابنها المتوفى وتحلَّلت منه أن تذهب إلى التنعيم، وتحرم بعمرة من هناك لنفسها. وبهذا يعلم الجواب.

إقرأ أيضًا.. «الإفتاء» توضح حكم التعذر في تحديد سن الأُضحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى