كتبت: أمل سعداوي
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة التزام كل ممول أو مكلف بالتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال.
وتقديم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثبات قانونًا، مرفقًا به المستندات اللازمة والتى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأشار «عبد القادر»، إلى أنه وفقُا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة.
أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن التسجيل الضريبي لمن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل لا ينتج عنه تحصيل ضريبة قيمة مضافة، أو الالتزام بتقديم اقرارات إلا بعد تخطي حد التسجيل. موضحًا أن حد التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه .
وأضاف:« التسجيل بالمصلحة من شأنه تأكيد الحوكمة وضبط واستقرار المجتمع الضريبي، بما يسهم بشكل فعال في الانضمام إلى المنظومة الرقمية للدولة وبما سيكون له أثر إيجابى على زيادة الإقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبى كما سينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي».