الأخباربنوكرئيسى

تعرف علي ضوابط خدمات السجل التجاري والشهر العقاري بفروع البنوك

قصر تقديم خدمات الشهر العقاري لعملاء القطاع المصرفي على البنوك الحكومية في المرحلة الأولى

كتب: مجدي درباله

كشف البنك المركزي ، برئاسة طارق عامر، عن ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك، بعد موافقته على الإطار العام لتقديم الخدمة في وحدات القطاع المصرفي.

وأشار خطاب دوري صادر عن البنك المركزي، حمل توقيع المحافظ، طبيعة المستفيدين من تقديم الخدمة بفروع البنوك، والإجراءات المسبقة للحصول على موافقته لتقديم الخدمة، وكذا إجراءات التعاقد مع وزارتي العدل والتموين والتجارة الداخلية.

المستفيدين من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري داخل فروع البنوك

– يمكن تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع البنوك للكافة، بينما يقتصر تقديم خدمات التوثيق لعملاء البنوك فقط كمرحلة أولى من خلال فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

– يحق للبنوك إبرام اتفاقيات مع كل من وزارة التموين والتجارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعم توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خلال السجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق

– التأكيد على أن منافذ تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري، وأن البنك ليس مسؤول عن تلك الخدمات، وأن المسؤولية تقع على عاتق وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

– تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

– الإعلان بوضوح عن أن الخدمات التي يتم تقديمها من خلال منفذ السجل التجاري داخل الفرع صادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يم تقديمها من خلال منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.

– تكون كل المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.

– الحصول على إقرار منفصل من العميل يُقر فيه أنه على دراية بأن الخدمات المقدمة من خلال منفذ السجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.

– تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيث لا يُعد البنك طرفا في الخدمات التي تُقدمها، وبالتالي فإن البنك غير ُملزم بأية عقود أو اتفاقات تتم بين أي عميل ومنافذ السجل التجاري والتوثيق داخل الفرع.

– الحصول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قد تنشأ عن تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.

– الالتزام بما ورد بشأن سرية حسابات وبيانات العملاء بالمواد 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الأحكام العامة للتعاقد مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل

كما شدد “المركزي”، على ضرورة مراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين (البنك وأي من الوزارتين المذكورتين) على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين ما يلي كحد أدنى:

– خدمات السجل التجاري والتوثيق المزمع تقديمها من خلال فروع البنك.

– نصيب البنك من مصاريف وعمولات الخدمات المقدمة وأسس حسابها.

– آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.

– ضرورة الإبلاغ عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلهم المسموح لهم بالتواجد داخل مقار فروع البنك لتقديم الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها.

– أماكن الإعلان عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدم عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك، وكذا الأماكن المسموح والغير مسموح تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.

– تفاصيل آلية فض المنازعات بين الطرفين ( البنك وأي من الوزارتين المذكورتين) أخدا في الاعتبار الإقرار المطلوب استيفائه من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

– يتم فتح حساب خاص بتقديم تلك الخدمة بالبنك تتم من خلاله المعاملات مثل تحصيل رسوم الخدمات المقدمة عن طريق ايداع أو التحويل بحيث لا تتم أية معاملات نقدية بين العملاء وموظفي كل من السجل التجاري، والشهر العقاري.

– السماح لموظفي البنوك صاحبة المقر بتسويق المنتجات والخدمات المصرفية لعملاء خدمات السجل التجاري والتوثيق.

– قيام البنوك بالإعلان على المواقع الالكترونية الخاصة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.

ونبه البنك المركزي، لضرورة التقدم قبل التعاقد مع وزارة التموين أو وزارة العدل بطلب إلى قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها، وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات المشار إليها مسبقا، واستيفاء موافقة قطاع الأمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين لهما.

وأشار المركزي إلى ضرورة إبلاغ قطاع الشؤون المصرفية، في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات فيما تضمنه العقد المبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

وذكر أنه يتعين التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة لدى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات السجل التجاري بفروع البنوك، أو لدى قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة والإشراف على منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري بفروع البنوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى