كتبت: تقى أيمن
أكدت دار الإفتاء، أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم.
أضافت دار الإفتاء على السؤال الموجه لها من أحد المتابعين، والذي يقول: «ما حكم إيداع الأموال في البنوك؟»، أنَّ الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا.
كما أنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن حصول الشخص على قرض لتقوية شركته يعتبر تمويلًا حلالًا، بينما لو كان أخذ قرض للاستهلاك من شركة ورده بفائدة؛ فهذا لا يجوز شرعًا.
كما أكدت أن الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضروريات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة حلال.
إقرأ المزيد.. «الإفتاء» توضح حكم الدعاء بجملة حسبي الله ونعم الوكيل