كتبت: فاطمة عماد
قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المسؤول عن إخطار الزوجة الأولى بالزواج من ثانية، هو الزوج فقط، بهدف إخبارها وإعلامها بذلك.
وأوضح نقيب المأذونين، أن إخبار الزوجة يكون بعد الزواج من الثانية وليس قبله، لأنه لا يجوز للرجل أن يستأذن زوجته عند الزواج بأخرى.
كذلك أضاف نقيب المأذونين، أن الشخص الثاني الذي يجب عليه إخطار الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى، هو المأذون، ويجب عليه إخطارها بذلك، من خلال الإعلان المرسل إليها بجواب مسجل بعلم الوصول بإقرار الزوج عن محل إقامتها ويتم إرسال ذلك على محل إقامة الزوجة الأولي.
كما أفاد « عامر»، أنه لا يجوز أن نمنع ما شرعه الله ولكن هناك ضوابط تتمثل في إخطار الزوجة الأولى بالزواج من الزوجة الثانية ولا يستطيع أحد أن يمنع أي رجل من الزواج بإمرأة ثانية حتى أربع زوجات أما إذا أراد الزواج بخامسة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية والقانون.
وكانت قد قدمت النائبة نشوى الديب للبرلمان ضوابط لتعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
نرشح لك: حكم معاشرة الزوج أو الزوجة ;النكديين.. «مبروك عطية» يجيب