الأخبارحوادث وقضايارئيسى

القضاء الإداري يوصي بعدم قبول دعوي إنشاء بنك “DNA”

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من مصطفي محمد المحامي، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك “DNA”،

كما تضمنت الدعوي أيضاً، تغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوي محل التقرير.

واستند التقرير الذي أعده المستشار أحمد زين العابدين، بإشراف المستشار أحمد خليفة إلى المادة 12 من قانون مجلس الدولة والمتضمنة أنه “لا تقبل الطلبات من الأشخاص اللذين ليس لهم صفة في الدعوى”،

حيث أنه لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة إذ أن مناط قبول الدعوى مناط قبولها هو توافر شرط المصلحة.

كما أشار التقرير أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته سالفة البيان على سند من أنه يهدف إلى محاربة الجريمة وحفظ الانساب وحفظ أمن البلاد الداخلي من جريمة هزت الانسانية كلها وهي خطف الأطفال، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة قانونية مفادها أنه لا تقبل الطلب المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوي يتعين ان يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا.

ويتعين في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للمنازاعات الإدارية وأنه ينتقي شرط المصلحة في الدعوى التي يرفعها أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انفاذ القانون حماية للصالح العام أو”دعوى الحسبة” والتي استقر كل من الفقه والقضاء على أن المنازعة الإدارية ليست من قبيل دعاوي الحسبة، ومن ثم فلاتكون للمدعي ثمة مصلحة في طلبته السالف بيانها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى