الأخباررئيسى

رئيس مصلحة الضرائب يطالب «البلوجرز واليوتيوبرز» بفتح ملفات ضريبية.. التفاصيل

كتبت: تقى أيمن

طالب رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز واليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ملفات ضريبية للبلوجرز واليوتيوبرز

قال رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تسعى لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبرالمنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غيرالرسمى للمنظومة الرسمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار عبد القادر، إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وأوضح رئيس المصلحة، أن التجارة الالكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا.

وذكر عبدالقادر، أن مسؤول البيع بالشركة يتلقى طلبات البيع ويتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، منها الهاتف أوالفاكس أوالتليفزيون أوعبر الإنترنت. مؤكدا أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية.

أنواع الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية

أضاف عبد القادر، أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبرالتجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع اوالتوزيع.

والنوع الثاني شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين .

أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريًا أوغير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

ضريبة القيمة المضافة على نشاطات التجارة الإلكترونية

وقال عبدالقادر، أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أواداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% .

وأكد رئيس المصلحة، أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أوأداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.

إقرأ أيضًا.. مصلحة الضرائب تحسم الجدل بشأن إلزام مستثمري البورصة بفتح ملفات ضريبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى