خدماتمنوعات

«الإفتاء» تُوضح حكم مشاركة المرأة بأموال أطفالها الصغار في التجارة

كتبت: تقى أيمن

ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المتابعين، يقول: «دفعت لي أختي مبلغًا من المال؛ بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة، فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟».

أجابت دار الإفتاء عبر صفحة «فيسبوك»: «أنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده؛ ومنها ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه».

أضافت الإفتاء: «العقد كما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها؛ لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه، ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال».

وكان مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة، قال إن المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي هو تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.

وأوضح «جمعة»، أنها جائزة شرعاً وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.

نرشح لك: «الإفتاء» توضح حكم تصرف المرأة البالغة في أموالها دون الرجوع لأحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى