الأخبار

“الإفتاء” توضح حكم تصرف المرأة البالغة في أموالها دون الرجوع لأحد

كتبت: أمل سعداوي

أجابت دار الافتاء المصرية على السؤال الموجه لها من أحد السائلين والذي يقول:” هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟”.

قالت الدار:” اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنَّ مذهب الحنفية أن للمرأة العاقلة غير المحجور عليها لسفه أو دين أن تتصرّف في حال صحتها في مالها كله أو بعضه في أية جهة كان بدون إذن أحد من زوج أو غيره؛ سواء أكان هذا التصرف بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع، فحكمها في ذلك حكم الرجل الصحيح العاقل البالغ غير المحجور عليه لسفه أو دين. وهذا هو ما عليه العمل بمصر من مذاهب الفقهاء”.

المماطلة في سداد الدين

في سياق آخر، تلقت الدار سؤالا من أحد المواطنين يقول:”ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟”.وأجاب عليه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:” إن الأصل في مسألة النقود أنها هبة ثواب وهنا المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً، بمعنى أن الناس يعتبرونها في عرفهم كالدين الواجب سداده،وإذا كان العرف بين الناس يقضي بأن الموت لا يقطع ردها فيجب أن ترد لصاحبها”.

أضاف لجنة الفتوى بالجامع الأزهر: “إن المُماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا”.

وتابع:« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

أوضحت دار الإفتاء، أن  المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.

إقرأ أيضًا.. «الإفتاء» تُوضح حكم تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى