رئيسىملفات وتقارير

«الوزراء» ينفي شائعة إلغاء معاش المطلقات ويوضح حالات الصرف

كتبت: أمل سعداوي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعض الشائعات، على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن إعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

الحكومة تنفي شائعة إلغاء معاش المطلقات

وتوصل مجلس الوزراء مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفي ما تم تداوله بشأن عزم الحكومة إلغاء معاشات المطلقات.

وأكد مجلس الوزراء أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقافه.

وأضاف أن من حق المرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن أو صاحب المعاش.

حرمان الابنة من المعاش يقتصر على حالتين فقط

وأوضح مجلس الوزراء أن حرمان الابنة من المعاش يقتصر على حالتين فقط وهم:

  • الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحمل رقم تأميني، تدر لها دخل يساوي قيمة المعاش.
  • وفي حالة نقص الدخل عن المعاش يتم صرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

كما يحق للمرأة المطلقة الحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يقوم بتقديم مساعدات نقدية  للفئات التالية، (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين – الشباب).

وذلك بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل “صور بطاقات، رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة، أو الوفاة، أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة”.

لا يحق للمطلقة الجمع بين «تكافل وكرامة» ومعاش الأب

أوضح مجلس الوزراء أنه لا يحق للمرأة المطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، لأنه لا يعتبر  معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق عن الاوراق المطلوبة لحصول المطلقة على معاش وهي كالتالي:

  • تقوم المرأة المطلقة بتقديم طلب نموذج من مكتب التأمينات القريب من السكن برقم (0114).
  • صورة بطاقة الرقم القومي لها.
  • صورة وثيقة الطلاق مع وجود أصل الوثيقة للتأكد من البيانات.
  • إذا كانت تعمل بالقطاع الحكومي أو العام عليها تقديم مفردات المرتب، وصورة طبق الأصل بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
  • لكن فى حالة عملها بالقطاع الخاص عليها تقديم بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.
  • وفي حالة مزاولة مهنة، عليها تقديم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

«الوزراء» يفند بعض الشائعات المتعلقة بخصخصة قطاعات خدمية.. تعرف عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى