الأخباررئيسى

هل تكمل المرأة المناسك إذا أصابها الحيض في الحج؟.. «الافتاء» تجيب

كتبت: أمل سعداوي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين والذي يقول:«ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض في الحج؟».

أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال قائلة: «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة:«إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر».

أضافت: “وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه»، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقُضَ رأسي، وأمتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم .

وفي رواية أخرى قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

أوضحت الدار، أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتُهِل».

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

أكدت «الإفتاء»، أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي».

اختتمت حديثها، أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم. أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.

إقرأ المزيد.. هل على الحاج ذبح أضحية غير التي تنحرها عائلته؟ «دار الإفتاء» توضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى