تأمينرئيسىملفات وتقارير

«الشيوخ» يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد.. التفاصيل

كتبت: أمل سعداوي

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الجلسة اليوم، على مشروع قانون العمل الجديد بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشكل نهائي، حيث يبلغ عدد مواد القانون 267 مادة، ويستفيد من مكاسبه ومزاياه الجديدة ملايين العمال.

وأكد المجلس، أنّ القانون يُمثل استجابة لرؤيـة العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا من أجل تحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف علـى حساب الطـرف الآخر، ودون تهميش دور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لتلك العلاقة.

دعم المرأة العاملة

أكد المجلس أن مشروع قانون العمل الجديد يحظى باهتمام بالغ من قبل العاملين في القطاع الخاص، خاصة وأنه ينظم شكل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والتي واجهت مشكلات عديدة في قانون العمل الحالي.

كما اختص مشروع قانون العمل الجديد بوضع حقوقٍ مميزة في إطار مواده من أجل دعم المرأة العاملة، وذلك وفقًا لمواد مشروع القانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

ويقوم الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإصدار قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 إجازة الوضع للمرأة العاملة

ووفقًا للقرار، فإنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تتضمن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شريطة أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

كما يجب أن يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تخفيض ساعات العمل

وينص مشروع قانون العمل الجديد، على خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأيضًا يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

حق الرضاعة

وأعطى القانون للمرأة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

أشار إلى أن تلك الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

كما تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل. حالات إنهاء علاقة العمل بسبب الزواج

نظم مشروع قانون العمل الجديد الحق للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى